غير المرضعة خاصّة.
كلّ ذلك للأصل ، والتبادر ، مع التصريح بعدم الفصل بالرضاع في العدديّة في الموثّقة المتقدّمة (١) في رضاع اليوم والليلة ، وإطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسمّاه ولو قلّ. إلاّ أنّ حمله على الفرد الأكمل للتبادر والسياق يقتضي العدم ، وفاقاً للتذكرة (٢) ، وخلافاً للقواعد والمسالك والروضة (٣).
وهل يشترط في التوالي اتّحاد المرضعة أم يكفي اتّحاد الفحل؟
ظاهر الموثّقة والصحاح المتقدّمة قريباً : الأول ، وعليه الإجماع عن الغنية والخلاف والتذكرة (٤) ، فلو ارتضع من امرأة خمساً كاملة مثلاً ثم ارتضع من الأُخرى ، ثم أكمل منها أو من الأُولى أو ثالثة تمام العدد أو الزمان ، لم ينشر الحرمة ، خلافاً للعامّة.
( الثالث : أن يكون ) الرضاع الناشر مطلقاً (٥) بتمامه ( في الحولين ) اللذين ابتداؤهما من انفصال تمام الولد إلى الجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين ، إن ابتدأ في أول الهلال ، وإلاّ يحسب الثلاثة والعشرون هلاليّة ، ويتمّ المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ، كما في سائر الآجال.
__________________
الزمانية شيخنا في المسالك ( ١ : ٤٦٨ ) وسبطه في شرح الكتاب ( نهاية المرام ١ : ١١٢ ) وغيرهما من الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل بعدمه صرّح في المفاتيح ( ٢ : ٢٣٧ ) فتأمّل منه عفي عنه وعن والديه.
(١) في ص ١٣٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٢٠.
(٣) القواعد ٢ : ١٠ ، المسالك ١ : ٤٦٨ ، الروضة البهية ٥ : ١٦٣.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، الخلاف ٥ : ١٠٠ ، التذكرة ٢ : ٦٢.
(٥) أي أيّ الأقسام الثلاثة كان. منه رحمهالله.