ونحوه الكلام في الصحيحين (١) ، ونحوهما (٢) : « لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » بجعل الحولين ظرفاً للرضاع لا المدّة المرعيّة ، مع أنّ خروج بعض القيود بالدليل لا يوجب خروج الباقي.
ويعضد ما ذكرنا الحسنان ، بل الصحيحان المرويّان في الكافي.
في أحدهما : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مَكُّوك (٣) فأسقته جاريتي ، فقال : أوجِعْ امرأتك ، وعليك بجاريتك » (٤).
وفي الثاني : عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ، قال : « أمسَكَها وأوجَع ظهرها » (٥).
وهما بترك الاستفصال عامّان للرجل والجارية الصغيرين دون الحولين. ولو نشر الوَجُور لخصّ بقاء الزوجيّة فيهما بما إذا وقع الوَجُور بعدهما ، فتأمّل.
( وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة ) والمأكول والمشروب في الزمانية خاصّة (٦) ، دون العدديّة ، فيمنع فيها الفصل برضاع
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣١٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٣ ، الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٧ أبواب الرضاع ب ٥ ح ١٠.
(٣) المَكُّوك : طاسٌ يشرب به ، وفي المحكم : أعلاه ضيّق ووسطه واسع تهذيب اللغة ٩ : ٤٦٨ ، لسان العرب ١٠ : ٤٩١.
(٤) الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٧ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٧ ح ٢.
(٦) بلا خلاف فيه أجده ، وصرّح باعتبار عدم الفصل بالمأكول والمشروب أيضاً في