ونحوه الآخر : « إنّما الشرط بعد النكاح » (١).
وبها يُخَصّ عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط (٢).
مضافاً إلى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وأنّه بمنزلة الوعد كما حكاه بعض الأصحاب (٣) ومقتضاه عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخّرة كالسابقة ، وظاهرهم الاتّفاق عليه بخصوصه ، وبه يُخَصّ العموم المتقدّم ، وتُصرَف النصوص عن ظواهرها ، بحمل النكاح اللازم ما يشترط بعده فيها على أحد طرفي العقد ، كما يشعر به بعضها ، وفيه : « إن اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح » (٤).
وأظهر منه الرضوي بل صريح فيه وفيه : « وكلّ شرط قبل النكاح فاسد ، وإنّما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر [ منه ] » الخبر (٥) ، ونحوه المرويّ في البحار من خبر المفضّل الوارد في الغَيبة (٦).
( و ) تدلّ حينئذٍ على أنّها ( تلزم لو ) كانت سائغة و ( ذكرت فيه ) أي متن العقد وعليه الإجماع أيضاً كما حكي (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٥٦ / ٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٧ أبواب المتعة ب ١٩ ح ٤.
(٢) غوالي اللئلئ ١ : ٢١٨ / ٨٤.
(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٥٦ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٥ أبواب المتعة ب ١٩ ح ١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٢ ، المستدرك ١٤ : ٤٦١ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٢ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : ما حضرته ، وما أثبتناه من المصدر.
(٦) البحار ٥٣ : ٢٦ ٣٢ ، المستدرك ١٤ : ٤٧٤ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ١.
(٧) حكاه صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٤٦ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧١.