الموت ؛ إذ غايته الدلالة على عدم مباشرته لهما ، والسبب فيه أعمّ منه ، فلعلّه الغيبة أو الممانعة والليّ عن أداء المال بالمرّة ، فيتولاّهما (١) حاكم الشرع البتّة ؛ وربما يؤيّد العموم سؤال الراوي عمّا سوى الثمن من الديون ، ولم يسأل عنه في حال حياة السيّد وأنّه هل تباع فيها كحال الموت أم لا ، وهو مشعر بفهمه العموم من الكلام ، بحيث يشمل حال الموت والحياة ، فتأمّل.
ويأتي تمام التحقيق فيه في بحثه بعون الله وتوفيقه.
( ولو اشترى الأمة نسيئة ، فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها ، فحملت ، ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ، فالأشبه ) الأشهر سيّما بين المتأخّرين ( أنّ العتق لا يبطل ) وكذا التزويج ؛ لوقوعهما من أهلهما في محلّهما.
( ولا يرقّ الولد ) لنشوئه بين حرّين ، فيتبعهما إجماعاً.
( وقيل : ) هو الإسكافي والطوسي والقاضي (٢) ـ : ( تباع في ثمنها ، ويكون حملها كهيئتها ) في الرقيّة.
( لرواية هشام بن سالم ) الصحيحة ، المرويّة في الكافي وموضع من التهذيب عنه عن مولانا الصادق عليهالسلام (٣) ، وفي موضع آخر منه عنه ، عن أبي بصير عنه عليهالسلام (٤) ، فهي مضطربة عند مشهور الطائفة ، وفيها : عن رجل
__________________
(١) أي البيع والأداء. منه رحمهالله.
(٢) حكاه عن الإسكافي في التنقيح ٣ : ١٥٦ ، الطوسي في النهاية : ٤٩٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤٨.
(٣) الكافي ٦ : ١٩٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٣١ / ٨٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٥٠ أبواب العتق ب ٢٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، الوسائل ٢١ : ١٩١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧١ ح ١.