هذا ، مضافاً إلى فحوى الخبرين هنا ، لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلاّ عليه ، وهو أشهر وأقوى كما يأتي إيّاه هنا بطريق أولى كما لا يخفى.
ويُخصّ بالنصوص هنا وفي الإفضاء الأصل ومفهوما الحصر والعدد فيما مرّ من المعتبرة.
فخلاف الشيخ في الخلاف والمبسوط (١) في الأول (٢) ضعيف جدّاً ، كخلاف غيره كما حكي (٣) في الثاني (٤).
( وفي ) ثبوت الخيار بـ ( الرتق ) بالتحريك ، وهو كما حكي عن أهل اللغة (٥) وبه صرّح العلاّمة في القواعد (٦) وجماعة (٧) : التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل. وعرّفه في التحرير : باللحم النابت في الفرج المانع عن الوطء (٨) ، فيرادف حينئذٍ العفل ـ ( تردّد ) ينشأ :
من الأصل ومفهومي الحصر والعدد فيما مرّ من الأخبار ، مع عدم النصّ فيه.
ومن تعليل الردّ بالقرن بمنعه الوطء في الصحيح وغيره كما مضى (٩) الظاهر في دوران الحكم مداره حيث ما تحقّق وفحوى ما دلّ على
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٣٤٦ ، المبسوط ٤ : ٢٤٩.
(٢) أي العمى. منه رحمهالله.
(٣) حكاه في المختلف عن الحلّي : ٥٥٣ ، وهو في السرائر ٢ : ٦١٣.
(٤) أي الإقعاد. منه رحمهالله.
(٥) قاله الجوهري في الصحاح ٤ : ١٤٨٠ ، حكاه عنه في الكفاية : ١٧٧.
(٦) القواعد ٢ : ٣٣.
(٧) جامع المقاصد ١٣ : ٢٤٤ ، المسالك ١ : ٥٢٧ ، نهاية المرام ١ : ٣٣٣ ، التنقيح ٣ : ١٨١ ، الكفاية : ١٧٧ ، الحدائق ٢٤ : ٣٦٦.
(٨) التحرير ٢ : ٢٨.
(٩) راجع ص ٤٥٢.