مدبّراً » قلت : أرأيت الثاني منهما أن يمسّها ، إله ذلك؟ قال : « لا ، إلاّ أن يثبت عتقها ويتزوّجها برضاء منها متى ما أراد » قلت له : أليس صار نصفها حرّا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : « بلى » قلت : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها؟ قال : « لا يجوز ذلك له » قلت : لِمَ لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للّذي له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟ قال : « لأنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّه ، ولكن لها من نفسها يوم وللّذي دبرها يوم ، فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر » (١).
( ولو هايأها مولاها ، ففي جواز العقد منه عليها متعةً في زمانها تردّدٌ ) ينشأ من صريح ما مضى من الصحيح ، ومن لزوم تبعيض السبب ، فإنّها لم تخرج بالمهاياة عن كون المولى مالكاً للبعض ، على أنّ منافع البضع لا يتعلّق بها المهايأة ، وإلاّ يحلّ لها المتعة بغيره في أيّامها ، وهو باطل اتّفاقاً ، كما حكي في كلام المسالك وسبطه (٢) ؛ ومنشأه واضح.
ولكن ذلك اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح الصريح.
فالقول بالجواز متعيّن ، وفاقاً للطوسي والقاضي (٣) وجماعة (٤) ..
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ١٤٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤١ ح ١ ؛ بتفاوتٍ يسير.
(٢) المسالك ١ : ٥١٣ ، وسبطه في نهاية المرام ١ : ٢٨٣.
(٣) الطوسي في النهاية : ٤٩٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢١٩.
(٤) منهم السبزواري في الكفاية : ١٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٤٦ ، ومال إليه في نهاية المرام ١ : ٢٨٣.