وفي الخبر : « ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة ، أو زوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها » (١).
( و ) أمّا ( لو فسخ بعده ، فلها المسمّى ) على الأشهر الأظهر ؛ لإطلاق النصوص :
منها الصحيح : في رجل تزوّج امرأة من وليّها ، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ إلى أهلها » قال : « وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له » الخبر (٢).
والصحيح : « من زوّج امرأة فيها عيب دلّسته فلم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها » (٣) ونحوهما غيرهما (٤).
خلافاً للشيخ ، فخصّه بالفسخ بالمتجدّد بعد الدخول ، وحكم بالمثل في المتجدّد قبله مطلقاً (٥). وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف واجتهاد في مقابلة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٢١٢ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) تقدمت مصادره في الهامش (٥) من الصفحة السابقة.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٣ ، الوسائل ٢١ : ٢١٤ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٢١٣ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٥.
(٥) المبسوط ٤ : ٢٥٣.