ونصفه مع عدمها ، لا مهر المثل أو المسمّى ، تبعاً للمحكيّ عن بن حمزة (١) ؛ لصحّتهما ، وعدم تعقّل الفرق بين المقام وموردهما ؛ مع ما فيه من استلزام الثبوت فيه الثبوت هنا بطريق أولى.
( ويسقط الحدّ ) عنه ( لو كان جاهلاً ) بالحكم أو الموضوع ؛ للشبهة الدارئة. ولا تُحَدّ الأمة لو كانت كذلك ؛ لذلك.
( دون المهر ) فيثبت مع جهلها اتّفاقاً في الظاهر ، وبه صرّح بعضهم (٢).
وهل هو المسمّى ، أو المثل ، أو العُشْر ونصف العُشْر؟ أقوال.
والأول ضعيف جدّاً ، والثاني قويّ لولا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصّت بمدّعية الحرّية والجارية المحلَّلة ؛ لعدم تعقّل الفرق بالضرورة.
وكذا يثبت المهر مع علمها في المشهور ظاهراً ؛ وربما قيل بالعدم هنا (٣) كما تقدّم ، والكلام كما سبق.
( ويلحقه الولد ) إجماعاً في الظاهر ؛ عملاً بإطلاق النصوص الماضية (٤) بلحوق الولد الحرّ من الأبوين ، مضافاً إلى الأُصول المتقدّمة ثمة (٥) ، والنصوص الآتية (٦) الحاكمة بحرّية الولد في تزويج الحرّ الأمة المدّعية للحرّية إن قلنا بها ، ويشكل إن لم نقل بها ؛ للنصوص الأُخر (٧) ، مع
__________________
(١) الوسيلة : ٣٠٣.
(٢) كالسبزواري في الكفاية : ١٧٢.
(٣) الشرائع ٢ : ٣١٠.
(٤) في ص ٣٦٤.
(٥) في ص ٣٦٥.
(٦) في ص ٣٧٥.
(٧) الآتية في ص ٣٧٤.