وما ربما يتوهّم منه ثبوت الولاية له كالخبرين (١) فمع ضعفه سنداً قاصرٌ دلالةً ؛ لاحتمال إرادة أولويّة عدم مخالفته ، مع احتماله الحمل على التقيّة ، فتأمّل.
والصحيح : في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ، فكتب عليهالسلام بخطّه : « لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » (٢).
وعلى الأشهر الأظهر في الأُمّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، بل عليه الإجماع في التذكرة (٣) ، وصرّح به بعض فضلاء الأصحاب أيضاً (٤).
والخبر : عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك » الحديث (٥).
ولعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ أو عدمه شاملٌ لمحلّ النزاع.
وإذا انتفى ولاية الأُمّ انتفى ولاية أبيها بطريق أولى ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.
__________________
(١) الأول : التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤. الثاني : التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٦.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥١ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٨٦.
(٤) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٥.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٠ أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ٣.