ولو أسلما معاً ثبت النكاح ؛ لانتفاء المقتضي للفسخ.
وللخبرين ، في أحدهما : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دَنّاً (١) من خمر وثلاثين خنزيراً ، ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كَم قيمة الخمر وكَم قيمة الخنازير ، فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول » (٢).
( و ) لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين معاً ، المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم وكذا من بحكمهما من الكفّار ( غير الكتابيّين ) وكان الإسلام قبل الدخول ، بطل النكاح مطلقاً ؛ لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة ؛ لتحريمه ابتداءً واستدامةً إجماعاً. وإن كان الزوجة فأظهر ؛ إذ لا سبيل للكافر عليها.
ويجب نصف المهر أو الجميع لما تقدّم من عدم ثبوت التشطير إلاّ بالطلاق بإسلام الزوج ، دون إسلامها ، فيسقط ؛ لما مرّ (٣).
وبعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على انقضاء العدّة بإسلام أيّهما اتّفق ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن انفساخه من حين الإسلام ، وإن
__________________
(١) الدَّنّ : ما عظم من الرواقيد ، وهو كهيئة الحُبّ ، إلاّ أنّه أطول ، مستوي الصنعة في أسفله كهيئة قَوْنَس البيضة ، والجمع الدِّنان ، وهي الحِباب ؛ وقيل الدَّنُّ أصغر من الحُبّ ، له عُسْعُس فلا يقعد إلاّ أن يُحفَر له لسان العرب ١٣ : ١٥٩.
(٢) الأول في : الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٣ ، التهذيب ٧ : ٣٥٦ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٤٣ أبواب المهور ب ٣ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
الثاني في : الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٥ بتفاوت في السند ، التهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٤٣ أبواب المهور ب ٣ ح ١.
(٣) من التعليل بمجيء الفسخ من قبلها ، في ص ٢٧٢.