( تتمّة )
مشتملة على أحكام التدليس
ويتحقّق بأحد أمرين :
إمّا السكوت عن العيب مع العلم به.
أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من بحكمها للمتزوّج أو من بحكمه مع عدمها.
والمراد به هنا الثاني .. ومن فروعه :
ما ( لو تزوّج ) امرأة ( على أنّها حرّة ) أي شرط ذلك في متن العقد ( فبانت ) كلاًّ أو بعضاً ( أمة ) صحّ العقد على الأشهر الأظهر ، بل عن السرائر الإجماع عليه (١) ؛ للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد (٢).
خلافاً للمبسوط والخلاف ، فأبطل (٣) ؛ ومستنده غير واضح ، سوى لزوم الوفاء بالشرط ، ويندفع بمنع العموم ، واختصاصه بغير المستحقّ ، وإلاّ فله الإسقاط ؛ لكونه من حقوقه ، فله رفع اليد عنه.
وربما بُني البطلان على بطلان نكاح الأمة بغير إذن المولى (٤).
وهو بعد تسليم المبنيّ عليه يقتضي اختصاصه بصورة عدم إذن المولى ، والمفروض أعمّ منه. ومع ذلك ، البطلان حينئذٍ ليس باعتبار التدليس ، بل باعتبار عدم إذن المولى ، وليس ممّا نحن فيه.
__________________
(١) السرائر ٢ : ٦١٤.
(٢) المائدة : ١.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٥٤ ، الخلاف ٤ : ٣٥٢.
(٤) المسالك ١ : ٥٣٠.