ولبعض العامّة في جميع من ذكر وغيرهم من ذوي الأنساب ، فأثبت الولاية لهم كما حكي (١).
( و ) أمّا ( ولاية الأب والجدّ ) فـ ( ثابتة على ) الصغير و ( الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزناء أو غيره ) إجماعاً في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني. خلافاً للعماني ، فلم يذكره (٢).
والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحيح والموثّق وغيره في ترجيح الجدّ على الأب مع التعارض (٣) حجّة عليه ، ولاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة كما في التذكرة وعن الناصريّات (٤) ، وعن السرائر : أنّه نفي الخلاف عنه (٥) ترجّحت على النصوص الحاصرة للولاية في الأب خاصّة (٦) ، فتُخصَّص بها بالبديهة ، سيّما مع قوّة احتمال إرادة الجدّ منه.
ثم إنّ الظاهر المتبادر من الجدّ في الأخبار ليس جدّ أُمّ الأب ، ولذا عن التذكرة : إنّ جدّ أُمّ الأب لا ولاية له مع جدّ الأب ، ومع انفراده نظر (٧). ولعلّ وجهه ما مرّ (٨).
وتعميم الصغيرة للباكرة والثيّبة مطلقاً (٩) مستندٌ إلى ظاهر الأخبار
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ١٥.
(٢) كما حكاه عنه في المختلف : ٥٣٥.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٨٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١١.
(٥) السرائر ٢ : ٥٦١.
(٦) الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.
(٧) التذكرة ٢ : ٥٨٧.
(٨) في ص ٧٤.
(٩) أي بزناء أو غيره. منه رحمهالله.