في القدر المتّفق عليه ، ولا كلام فيه.
وحديث (١) الخَثْعَمية (٢) ؛ إذ لا دلالة فيه عليه ، لو لم يدلّ على الجواز.
وكذا غير ما ذكر من الأدلّة التي أجبنا عنها في رسالة مفردة في المسألة.
مضافاً إلى ندرة القول بالمنع مطلقاً ؛ لعدم نقله إلاّ عن التذكرة وفخر الدين (٣) ، وإن مال إليه بعض من تأخّر عنهما (٤).
وقيل بالجواز مرّة والحرمة ثانية (٥) ؛ لأخبار (٦) أكثرها ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة كالمعتبر منها ، وقد أوضحنا جميع ذلك في الرسالة ، من أراد التحقيق فليرجع إليها.
نعم ، هو أحوط ، وأحوط منه الأول.
وتتّحد المرأة مع الرجل ، فتُمنَع في محلّ المنع ولا في غيره إجماعاً ؛ ويشير إليه المقطوع المرويّ في الكافي ، الآمر لعائشة وحفصة بدخولهما البيت بعد دخول الأعمى عليهما (٧).
ويستثنى من الحكم مطلقاً (٨) إجماعاً : محلّ الضرورة ، والقواعد من
__________________
(١) البحار ٩٦ : ٣٥١ / ٣ ، المستدرك ١٤ : ٢٦٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٨١ ح ٧.
(٢) خَثْعَم : أبو قبيلة ، وهو خثعَم بن أنمار من اليمن ، ويقال : هم من معدّ ، وصاروا باليمن. الصحاح ٥ : ١٩٠٩ ، مجمع البحرين ٦ : ٥٥.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٧٣ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٣ : ٦.
(٤) كالشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٩.
(٥) قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ) ٥ : ٩٩.
(٦) الوسائل ٢٠ : ١٩٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤.
(٧) الكافي ٥ : ٥٣٤ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ١.
(٨) أي في الرجل كان أو المرأة ، في محلّ الوفاق أو الخلاف. منه رحمهالله.