والخبر الضعيف بسهل الذي ضعفه سهل ـ : « مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمِرْوَحَة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » (١).
والأمر بالإرخاء في الأوّل والسدل في الثاني للرخصة ؛ لعدم القائل بوجوب ستر قدر ما أُمر فيهما بستره قطعاً.
وهذه النصوص سيّما الأخير ، والأوّل من حيث التعليل ظاهرة في عدم تستّر تلك النسوة بشيء آخر غير ما تستّرن به من كجاوة (٢) ونحوها ، وهذا أيضاً ممّا يدلّ على ما قدّمناه من أشدّية حكم الشعر منعاً من حكم الوجه جدّاً كما لا يخفى.
والاستدلال للجواز بإطباق الناس على خروج النسوة سافرات ، غير موجّه ، كالاستدلال للمنع باتفاقهم من منع خروجهنّ غير متستّرات.
لمخالفتهما الوجدان ؛ لاختلاف الناس في الزمان ، فبين من يجري على الأول ، ومن يحذو حذو الثاني.
وتزيد الحجّة على الثاني باحتمال استناده إلى الغيرة والاحتجاب من الناظر بشهوة ، الغير الحاصل إلاّ به مطلقاً.
ويشاركه في الضعف باقي أدلّته ، كعمومي ( لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) (٣) و ( يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) (٤) لتخصيصهما بما ظهر من الأدلّة ؛ مع إجمال الثانية ، مع عدم المبيّن لها ، سوى الإجماع المنحصر بيانه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٠ ، قرب الإسناد ٣٦٣ / ١٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.
(٢) كجاوة : كلمة فارسية تعني : الهَوْدَج ؛ وهو من مراكب النساء مقبّب وغير مقبّب لسان العرب ٢ : ٣٨٩.
(٣) النور : ٣١.
(٤) النور : ٣٠.