إجازة المشتري ، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما وأظهرهما ؛ للأصل ، وانتفاء المخرج عنه ؛ لاختصاصه بالمشتري ، والإلحاق قياس لا نقول به.
خلافاً للطوسي والقاضي والمختلف (١). وهو ضعيف.
( ولو كانا ) أي المملوكان المزوّج أحدهما من الآخر ـ ( لمالك ) واحد ( فباعهما لاثنين ) بالتشريك أو الانفراد ( فلكلّ منهما الخيار ) بلا خلاف ؛ للإطلاق. فإن اتّفقا على الإبقاء لزم ، ولو فسخا أو أحدُهما انفسخ ؛ ووجهه واضح.
( وكذا لو باع ) المالك الواحد لهما ( أحدهما لم يثبت العقد ) ، بل متزلزل ( ما لم يرض ) بالنكاح ( كلّ واحد منهما ).
أمّا المشتري فواضح ؛ لإطلاق النصوص (٢).
وأمّا البائع فعُلِّل (٣) بإطلاقها بأنّ البيع طلاق ؛ إذ معناه : ثبوت التسلّط على فسخ العقد المتناول لهما.
وباشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ فإنّ المشتري كما يتضرّر بتزويج مملوكه لغير مملوكه كذلك البائع ، وحينئذٍ يتوقّف عقدهما على رضاء المتبايعين معاً.
وربما يضعّف الأول بمنع كون البيع طلاقاً بالمعنى المتقدّم مطلقاً ، بل ظاهر النصوص اختصاصه بالإضافة إلى المشتري ، ألا ترى إلى الحسن (٤)
__________________
(١) الطوسي في النهاية : ٤٧٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢١٨ ، المختلف : ٥٦٨.
(٢) الوسائل ٢١ : ١٥٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٧.
(٣) انظر المسالك ١ : ٥١٧.
(٤) الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥١ ، الوسائل ٢١ : ١٥٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٧ ح ٤.