وهو قويّ إن لم يتلازما ، وإلاّ فلا ثمرة للخلاف.
والمرجع فيهما بناءً على كونهما أصلين برأسهما إلى أهل الخبرة ، ولا ريب في اشتراط عدالة المخبر. وفي اشتراط التعدّد إشكال ، وفي عدمه احتمال قوي ، إلاّ أنّ الأشهر الأول (١).
ثم إنّ حصر التحريم بالرضاع في الأخبار في الأمرين ، مع التعليل لعدم النشر بالعشر بعدمهما في الصحيح الأول ، يعرب عن كونهما الأصل في ثبوت النشر ، وكون الأمرين الآتيين علامتين لهما ، كما هو أظهر الأقوال ، محكيّ عن جدّي المجلسي ، واختاره الفاضل الهندي طاب ثراهما وهو ظاهر الإستبصار (٢).
وقيل : إنّهما والأمرين الآتيين كلّ منها أُصول (٣). وقيل : الأصل هو العدد ، وإنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد ، كما عن المبسوط (٤). ولا دليل عليهما.
( أو رضاع يوم وليلة ) بحيث يشرب كلّما أراد حتى يروي ويصدر ، مطلقاً كما عن المشهور (٥) أو بشرط عدم انضباط العدد كما عن
__________________
: ١٩٣ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ١. الثاني في : الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٨.
(١) وهو الأظهر. منه رحمهالله.
(٢) المجلسي في روضة المتقين ٨ : ٥٦٩ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤.
(٣) المسالك ١ : ٤٦٦ ، ٤٦٧.
(٤) حكاه عنه في جامع المقاصد ١٢ : ٢١٤ ، وهو في المبسوط ٥ : ٢٩٢.
(٥) انظر ملاذ الأخيار ١٢ : ١٤٣ ، مرآة العقول ٢٠ : ٢٠٥.