( السبب الرابع ) من أسباب التحريم ( استيفاء العدد ) عَدَد الزوجات ، وعَدَد الطلاق.
أمّا الأول : فـ ( إذا استكمل الحرّ أربعاً : ) من النسوة ( بالغبطة ) أي الدوام ، من قولهم : أغبَطَتْ عليه الحمّى ، أي دامت ، وأغبَطَت السماء : إذا دام مطرها ـ ( حرم عليه ما زاد ) عليهن ، إجماعاً من المسلمين كافّة ، كما حكاه جماعة (١).
للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الآتي بعضها. ففي الصحيح : « لا يجمع ماءه في خمس » (٢).
وفي الحسن : في رجل تزوّج خمساً في عقد واحد ، قال : « يخلّي سبيل أيّهنّ شاء ، ويمسك الأربع » (٣).
وفي العيون فيما كتبه مولانا الرضا عليهالسلام إلى المأمون ـ : « لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر » (٤) ، وروى في الخصال عن الأعمش ، عن مولانا الصادق عليهالسلام مثله (٥) ، وروى في تحف العقول مرسلاً (٦).
وفي المرويّ في تفسير العيّاشي ، عن منصور بن حازم ، عنه عليهالسلام
__________________
(١) منهم العلاّمة في التذكرة ٢ : ٦٣٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٨ ، وصاحب الحدائق ٢٣ : ٦١٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٨ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠ ، التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٢ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) عيون الأخبار ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٨ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٢ ح ٣.
(٥) الخصال : ٦٠٣ / ٩.
(٦) تحف العقول : ٣١٤.