وليس في النصوص غير نفي البأس (١) ، فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة (٢). وعلى تقدير تضمّنها الأمر أو ورود روايةٍ به ، فدلالتها على الاستحباب غير واضحة ؛ لورودها في مقام توهّم الحظر ، ولا يفيد سوى الإباحة كما برهن في محلّه. ولكن لا بأس به ؛ بناءً على المسامحة في أدلّة الندب والكراهة.
وهذه النصوص مع كثرتها مختصّة بالرجل ، وإلحاق المرأة به قياس ، والأولويّة ممنوعة ، والعلّة المدّعاة مستنبطة ، والمنصوصة بالرجل مختصّة ، بل الحكمة تقتضي العدم ؛ لاحتمال ابتلائها به ولا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها ، فمراعاة الأصل لازمة.
ثم إنّ المشهور اختصاص الجواز بالموضعين.
( و ) لكن ( في رواية ) مرسلة : عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها ، فينظر ( إلى شعرها ومحاسنها ) ، قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً » (٣) ومثلها الموثّق في المحاسن خاصّة (٤) ، والضعيفة بجهالة الراوي (٥) في الشعر خاصّة (٦).
والعمل بمضمونها متّجه ، وفاقاً للمشايخ الثلاثة (٧) ، ولا سيّما
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٨٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ) ٥ : ٩٧.
(٣) الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٥.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٨.
(٥) هو الحكم بن مسكين. منه رحمهالله.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٤ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٧.
(٧) المفيد في المقنعة : ٥٢٠ ، الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦٠ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٤ ، والخلاف ٤ : ٢٤٧.