لحل الثانية دون الأُولى. إلاّ أن يحمل الاعتزال على الإخراج عن الملك ، ولكنّه حينئذٍ لا يقاوم ما قدّمناه من الأخبار ، فتدبّر.
( الثانية : يكره أن يعقد الحرّ على الأمة ) مطلقاً ، على الأشهر بين الطائفة كما في الشرائع واللمعة (١) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٢) ، وهو الأظهر في المسألة.
لعموم الكتاب والسنّة ، ك ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٣) و ( لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) (٤) وقد صرّح الطوسي والطبرسي في تفسيرهما بدلالتها على الجواز مع الطَّول والسعة ، وحملا الآية الآتية على التنزيه (٥) ، وهو يرجع إلى الكراهة.
والصحيح : يتمتّع الرجل بالأمة بإذن أهلها؟ قال : « نعم ، إنّ الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » (٦). والآخر : عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه ، قال : « نعم » (٧) ولا قائل بالفرق.
وبالكراهة ظاهر المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات والشهرة مع أنّ فيها المرسل كالموثّق : « لا ينبغي أن يتزوّج الرجل الحرّ
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢٩١ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٩٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) البقرة : ٢٢١.
(٥) الطوسي في التبيان ٢ : ٢١٨ ، الطبرسي في مجمع البيان ١ : ٣١٨.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٠ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٠ أبواب المتعة ب ١٥ ح ٣.
(٧) التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١١ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٠ أبواب المتعة ب ١٥ ح ٤.