الثانية عن الملك مطلقاً (١).
وهو مشكل ، كيف لا؟! ولم يبق حينئذٍ فرق بين صورتي العلم والجهل في حرمة الأُولى ، إلاّ مع إخراج الثانية عن الملك ، والحال أنّه صرّح في الخبرين بالفرق : بحلّ الاولى مع الجهل وحرمتهما مع العلم.
والجمع بينهما وبين الموثّق غير ممكن ؛ إذ غايته حمل حلّ الاولى في صورة الجهل في الخبرين بصورة إخراج الثانية عن الملك ، وحرمتها فيها في الموثّق بخلاف الصورة. ونحوه جارٍ في صورة العلم ، فإنّه تحلّ الاولى فيها أيضاً بالشرط المذكور ، وتحرم بعدمه ، فالفرق على هذا في الخبرين غير واضح.
نعم ، لو لم تحلّ الاولى في صورة العلم بالشرط المتقدّم أمكن الفرق ، ولا يقول به ، فتدبّر.
فلا بُدّ من اطراح أحد الطرفين له ، إمّا الخبرين ، وهو مشكل ؛ لكونهما بالتعدّد وصحّة أحدهما أقوى من الموثّق. وإمّا هو كما هو متعيّن فلا وجه للحكم بحرمة الاولى.
وأمّا الموثّق الآخر : عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان ، فوطئ إحداهما ، ثم بدا له في الأُخرى ، قال : « يعتزل هذه ويطأ الأُخرى » قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه إلى الأُولى ، قال : « لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » (٢).
ففيه إشكال ؛ لتضمّنه الفرق بين الاولى والثانية بالاكتفاء بالاعتزال
__________________
(١) أي ولو بنيّة العود. منه رحمهالله.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٣ ، الإستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٢.