الأخبار بأسرها على ذلك.
وإنّما الريبة في حلّ الاولى في صورة الجهل بحرمة الثانية ، وتحريم الثانية في صورة العلم مع بقائهما على الملكيّة ، ولا يبعد المصير إليه ؛ لما مرّ ، وفاقاً لجماعة ، منهم : شيخنا في الروضة ، وحكي عن ابن حمزة (١).
ومحصّله : أنّه متى وطئ الثانية عالماً بالحرمة حَرُمَتا عليه معاً ، إلى موت الأخيرة ، أو خروجها عن الملك لا لغرض العود إلى الأُولى ، فإن اتّفق إخراجها لا لذلك حلّت له الاولى ، وإن أخرجها للرجوع إليها فالتحريم باق. وإن وطئ الثانية جاهلاً بالتحريم لم تحرم عليه الاولى ، بقيت الثانية في ملكه أم لا.
وبالأخبار المزبورة تخصّ الأدلّة المتقدّمة ؛ لصحّتها ، ووضوح الجمع بينهما.
وهنا أقوال منتشرة غير واضحة الأدلّة.
نعم ، في الموثّق : في رجل كانت عنده اختان ، فوطئ إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأُخرى ، قال : « يخرجها من ملكه » قلت : إلى من؟ قال : « إلى بعض أهله » قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : « حرمتا عليه كلتاهما » (٢).
وهو ظاهر المنافاة للخبرين الأخيرين ؛ للتصريح فيهما بحلّ الاولى في صورة الجهل ، وحرمتهما معاً مع العلم ، وتصريحه بحرمتها فيها ؛ ولذا أنّ الشيخ في النهاية حكم بحرمتها فيها أيضاً (٣) ، مشترطاً في حلّها إخراج
__________________
(١) الروضة ٥ : ١٩٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩١ / ١٢٢٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٦.
(٣) النهاية : ٤٥٥.