هي صحيحة عليّ بن رئاب ، عن الحلبي ، عن مولانا الصادق عليهالسلام : قال : قلت له : الرجل يشتري الأُختين ، فيطأ إحداهما ، ثم يطأ الأُخرى ، قال : « إذا وطئ الأُخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى ، وإن وطئ الأخيرة [ وهو ] يعلم أنّها تحرم عليه حرمتا جميعاً » (١) ونحوها الموثّق (٢).
ووجه الاضطراب فيها واضح ؛ وذلك لأنّ ظاهر الأخبار الأوّلة ، تحريم الأُولى خاصّة إلى موت الثانية ، أو إخراجها عن الملك لا للعود إلى الأوّلة ، فإن حملت على صورة وقوع الوطء بجهالة ، حصل المنافاة بينها وبين الأخيرين صريحاً ؛ للتصريح فيهما بعدم حرمة الأولة في هذه الصورة ، وإن حملت على صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة ، وقع التنافي بينهما أيضاً ؛ إذ المستفاد من الأوّلة : تحريم الأُولى خاصّة ، ومنهما : تحريمهما معاً.
ويمكن الجمع ، بحمل الأوّلة على الصورة الثانية ، وحكمه عليهالسلام بتحريم الاولى لا يقتضي حلّ الثانية ، وربما كان الوجه في تخصيصها بالذكر وضوح حرمة الثانية بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وأمّا الاولى فلمّا كان وطؤها مباحاً احتيج إلى ذكر حكمها بعد وطء الثانية ، وهو الحرمة إلى خروجها عن الملك لا بنيّة العود إلى الأُولى.
والمسألة مشكلة ، لكن تحريم الاولى مع العلم بحرمة الثانية إلى خروجها عن الملك لا بنيّة العود إلى الاولى ليس محلّ ريبة ؛ لدلالة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٤ ، الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١٣٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٥ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩١ / ١٢٢٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٦.