حلّت الأُخرى ، سواء أخرجها للعود إليها أم لا ، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرّمة دون الاولى.
( و ) لكن ( اضطربت الرواية ) في المسألة ، بعد اتّفاقها على تحريم الاولى مع العلم بتحريم الثانية ، وتحليلها بإخراج الثانية من ملكه لا بنيّة العود إلى الأُولى.
( ففي بعضها : تحرم ) عليه ( الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود ) إلى الأُولى.
ففي الصحيحين : عن رجل عنده مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثم وطئ الأُخرى ، قال : « إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأُخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، أتحلّ له الاولى؟ قال : « إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله منها شيء فلا أرى بذلك بأساً ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ، ولا كرامة » (١) ، ونحوهما غيرهما (٢).
( وفي ) رواية ( اخرى : إن كان جاهلاً لم تحرم ) الاولى ( وإن كان عالماً حَرُمَتا معاً ).
__________________
(١) الأول في : الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٩ ؛ بتفاوت.
الثاني في : الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ / ١٢١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٩ ؛ بتفاوت.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ / ١٢١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٥ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.