( ومنهم من عكس ) فجوّز الدوام دون المتعة جمعاً ، مضافاً إلى الصحيح المتقدّم (١) المانع عن تزويجهنّ متعةً ، الدالّ بمفهومه المعتبر عرفاً وشرعاً على جوازه دائماً.
وهذا القول مع مجهوليّة قائله ؛ إذ لم ينقله إلاّ المصنّف ، وقد سُئل عنه فلم يجبه ضعيفٌ بأخبار المتعة الصريحة ، المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، سيّما في خصوص جواز المتعة. ولا يعارض شيئاً من ذلك الصحيح ، مع ما عرفت من حمل النهي فيه على الكراهة.
( و ) حيث ظهر لك مقدوحيّة أدلّة الأقوال الأربعة أو الخمسة ، ظهر لك أنّ القول ( الأول أولى ) وإن كان الأحوط المصير إلى التشريك إن لم يكن في ارتكابه خلاف الاحتياط ، وهو الهادي إلى مسلك النجاة.
وكلّ ذلك إذا أراد الوليّ تزويجها من كفو.
( و ) أمّا ( لو عضلها الوليّ ) ومنعها عن ذلك أو مطلقاً مع رغبتها فيه ( سقط اعتبار رضاه إجماعاً ) منّا ، حكاه جماعة من أصحابنا (٢) ؛ وهو الحجّة فيه ، مع الأدلّة القاطعة النافية للعسر والحرج عن الملّة السهلة السمحة.
ومنه يظهر أنّ في حكمه الغيبة المنقطعة ، التي يحصل معها المشقّة العظيمة (٣) ، على ما حكي عن الخلاف (٤) ، وارتضاه كثير من الأصحاب (٥).
__________________
(١) في ص ٨٨.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٧٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٦ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٦٥.
(٣) وفي نسخة : الشديدة.
(٤) الخلاف ٤ : ٢٧٨.
(٥) كالعلامة في التذكرة ٢ : ٦٠١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٥٦ ، والبحراني في الحدائق ٢٣ : ٢٣٢.