والبنت من الرضاعة : كلّ أُنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدْته ، أو أرضعتها امرأة ولدْتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع.
والعمّات والخالات : أخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، وكذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك ، أو أُرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.
وبنات الأخ وبنات الأُخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كلّ أُنثى أرضعتها أُختك وبنت أخيك ، وبنات كلّ ذكر أرضعته أُمّك أو أرتضع بلبن أبيك.
وكما يمنع الرضاع من النكاح سابقاً كذا يبطله لاحقاً ، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها كأُمّه وأُخته ، وزوجة الأب والأخ إذا كان اللبن منهما فسد النكاح ؛ للعمومات (١) ، وخصوص النصوص المستفيضة ، وسيأتي بعض منها.
وإنّما يحرم الرضاع بشروط أشار إليها بقوله : ( وشروطه أربعة ) :
( الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح ) أي وطء صحيح إجماعاً وإن كان شبهة ، كما هو المشهور ؛ للعمومات (٢) ، وإلحاقها بالعقد في النسب.
وتردّد فيه الحلّي (٣) ؛ ولعلّه للأصل ، ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية (٤) والأخبار (٥) ، المنصرف إلى غير الشبهة ؛ لندرتها ، واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محلّ الخلاف ، ولا نصّ عامّاً يدلّ عليه (٦) ..
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦.
(٣) السرائر ٢ : ٥٥٢.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.
(٦) أي الإلحاق. منه رحمهالله.