عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : « أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! » (١).
ونحوه الحسن : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » (٢) ، إلى غير ذلك من الأخبار (٣).
ويستفاد من العبارة : أنّ كلّ موضع ثبتت فيه من جهة النسب المحرميّة ثبتت من جهة الرضاع بمثل تلك القرابة ، فتصير المرضعة بمنزلة الأُمّ ، وفحلها بمنزلة الأب ، وعلى هذا القياس.
وهذه قاعدة كلّية من راعاها حقّ المراعاة ظهر عليه الحكم ، ولا حاجة إلى استثناء شيء منها غير ما يأتي كما وقع في التذكرة (٤) فإنّ المحارم كلّهنّ داخلات ، وغيرهنّ خارجات.
والآية (٥) وإن اختصّت بالأُمّ والأُخت ومن لزمهما دون الفحل وتوابعه ، إلاّ أنّ ذلك جاء من قِبَل الشريعة ، فالمحرّمات من الرضاع أيضاً سبعة.
فالامّ من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أُنثى وإن علا ، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جدّاتك. وأُختها خالتك من الرضاعة وأخوها خالك ، وأبوها جدّك ، كما أنّ ابن مرضعتك أخ ، وبنتها أُخت ، إلى آخر أحكام النسب.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩١ / ١٢٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٢٢.
(٥) النساء : ٢٣.