بالشهرة ، وفحوى ما دلّ على أنّه عيب في المرأة من النصوص المستفيضة (١) ؛ بناءً على أنّ الرجل له التخلّص بالطلاق لو وجد فيها ، فثبوت الخيار له مع ذلك ملازم لثبوته لها لو وجد فيه بطريق أولى ؛ لعدم إمكان تخلّصها بدونه أصلاً.
وتوقّفه (٢) على ثبوت التعليل في الأصل ليستحقّ الأولويّة ، وليس بثابت ؛ المناقشة فيه واضحة ؛ إذ المستند في اعتباره فهم العرف لا ثبوت التعليل ، كيف لا؟! وقد دلّ آية حرمة التأفيف (٣) على حرمة الأقوى من أنواع الأذى ، ومسلّم الدلالة عند العلماء ؛ مع أنّه لا إشعار فيها بالتعليل فضلاً عن الظهور ، وهو هنا ثابت ، فمتابعته واجب.
ويومئ إلى ما ذكرنا من استناد حجّية الفحوى إلى فهم العرف لا إلى ثبوت التعليل تقسيم العلماء القياس الحجّة إلى : الأولوية ، والمنصوص العلّة ؛ فلو توقّف حجّية الأول على ثبوت العلّة لكان من الثاني ، فلا وجه للتقسيم وجعل قسم الشيء قسيمه ، فتأمّل جدّاً.
وبالجملة : لا ريب في فساد ما ذكر قطعاً.
( و ) الثاني : ( الخِصاء ) بكسر الخاء مع المدّ ، وهو : سلّ الأُنثيين وإخراجهما وإن أمكن الوطء ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة دخل بها فوجدته خصيّاً ، قال : « يفرّق بينهما ، ويوجّع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٢٠٧ أبواب العيوب والتدليس ب ١.
(٢) أي الفحوى المشار إليه.
(٣) الإسراء : ٢٣.