فلتصبر المرأة ، فقد ابتُليت » (١). وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع معارضته بالخبر الآتي ، المعتضد بالشهرة ومفهوم الرضوي ، وبهما يخُصّ المرسل والأصل لو تمسّك به.
وعلى قولٍ في الأخير (٢). خلافاً لأكثر القدماء ، وهو الأصحّ ؛ للرضوي : « إذا تزوّج رجل ، فأصابه بعد ذلك جنون ، فبلغ منه مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة ، فرّق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة ، فقد ابتُليت » (٣).
وقصور السند منجبر بالشهرة ، مع اعتباره وحجّيته في نفسه ، مضافاً إلى موافقته الأصل ، فلا يعارض شيئاً ممّا ذكر إطلاقُ الخبر أو عمومه : عن المرأة يكون لها زوج وقد أُصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ، فقال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » (٤) ؛ لقصور سنده أولاً ، مع عدم الجابر له في المقام جدّاً ؛ وضعف دلالته ثانياً ، فليقيّد أو يخصّص ، فسقط حجّة القول الأول.
ويظهر من بعض المتأخّرين المناقشة في أصل الحكم ؛ لعدم ما يدلّ عليه ممّا يعتمد عليه ؛ لضعف الأخبار ، وأخصّية أكثرها عن المدّعى ؛ لاختصاصه بالمتجدّد (٥).
ويجبر الأول الشهرة ، بل والإجماع في الجملة ، والثاني عدم القول بالفرق بين الطائفة ، مع إطلاق المرسلة المنجبر قصورها في أصل الحكم
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٦ أبواب العيوب والتدليس ب ١٢ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) قاله في المختلف : ٥٥٤.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٧ ، المستدرك ١٥ : ٥٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١١ ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٢٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٨ / ١٧٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٥ أبواب العيوب والتدليس ب ١٢ ح ١.
(٥) انظر الحدائق ٢٤ : ٣٣٨.