الصادق عليهالسلام قال : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها حيّاً ، وكان الجدّ مرضيّاً ، جاز » (١). ( ضعفٌ ) بحسب الدلالة ، وإن كان مفهوم الشرط حجّة ؛ لقوّة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى أعني عقد الجدّ مع وجود الأب ردّاً على العامّة ، كما عرفت.
مضافاً إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدّم ، المعتضد بالشهرة ، والاستصحاب ، والمؤيّدات.
وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيهٌ على عدمه في السند ؛ إذ ليس فيه سوى جعفر بن محمّد بن سماعة ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وهما وإن كانا واقفيّين إلاّ أنّهما ثقتان ، كما نصّ عليه النجاشي وشيخنا العلاّمة في الخلاصة (٢) ، فيعدّ موثّقاً وليس بضعيف اصطلاحاً.
( ولا خيار للصبيّة مع البلوغ ) لو زوّجها الولي قبله إجماعاً ، حكاه جماعة (٣) ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة :
منها : عن الجارية الصغيرة يُزوّجها أبوها ، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا » (٤).
ومنها : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : « لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها » (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٦ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٠ أبواب عقد النكاح ب ١١ ح ٤.
(٢) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٥ ، ٤٠ / ٨٤ ، الخلاصة : ٢٠٩ ، ٢١٢.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف ( ٤ : ٢٦٦ ) وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية : ٦٠٩ ) منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٣.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٧.