عنه ، لحق الوطء أو تقدّمه ، كما عن الطوسي والقاضي (١) وجماعة (٢) ، ولعلّه الأشهر ، بل حكي عن الأول الإجماع عليه صريحاً (٣) ، وإن حكي عنه في موضع آخر ما أشعر بانعقاد الإجماع على اختصاصه بالأول (٤) ؛ لعدم معارضة الظاهر الصريح.
وربما قيل باختصاصه بالأول (٥) ؛ تمسّكاً بالأصل ، وعدم المخرج عنه ؛ لفقد الإجماع بالتعارض (٦) ، وانتفاء الفحوى فيما عداه ؛ لاختصاص الخيار في الخصاء بسبقه العقد كما مرّ (٧).
ويضعّف بثبوت المخرج ؛ لكون الإجماع على العموم أقوى كما مضى ، وعدم انحصار الفحوى في الخصاء ؛ لثبوته في العنن الثابت به الخيار مع التجدّد بعد العقد ، مع عدم انحصار المخرج فيما ذكر بعد إطلاق النصّ الدافع لذلك (٨) ، وللقول باختصاصه بغير المتجدّد بعد الوطء (٩) ؛ المستند إلى ثبوت الحكم هنا بفحوى ثبوته في العنن ، المقتضي للاشتراك معه في عدم الخيار بعد الوطء كاشتراكه معه في ثبوته قبله ؛ المضعّف بضعف المستند ؛ إذ غايته إثبات الشركة في الثبوت لا العدم ، فلا ينافي ثبوت الخيار
__________________
(١) الطوسي في المبسوط ٤ : ٢٦٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٣٣.
(٢) الإيضاح ٣ : ١٧٥ ، التنقيح ٣ : ١٨٠ ، المهذب البارع ٣ : ٣٦٨ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٠٦ ، كشف اللثام ٢ : ٧٠.
(٣) حكاه عنه في الإيضاح ٣ : ١٧٥ ، وهو في المبسوط ٤ : ٢٦٤.
(٤) حكاه عنه في المسالك ١ : ٥٢٥ ، وهو في المبسوط ٤ : ٢٥٢.
(٥) انظر كشف اللثام ٢ : ٧٠.
(٦) أي بتعارض الإجماعين في كلامي الشيخ. منه رحمهالله.
(٧) في ص ٤٤٤.
(٨) أي هذا القول. منه رحمهالله.
(٩) انظر السرائر ٢ : ٦١٢ ، الشرائع ٢ : ٣١٩ ، المختلف : ٥٥٤.