أو : إنّ الله تعالى لسائقٌ إليك خيراً ، أو رزقاً ؛ أو نحو ذلك لذات البعل ؛ إجماعاً كما في الروضة (١) ، ولما فيه من الفساد.
و ( لذات العدّة الرجعيّة ) إجماعاً في الظاهر ؛ لأنّها في حكم الزّوجة.
إلاّ من الزوج خاصّة ، فيجوز له التعريض كالتصريح.
( ويجوز ) التعريض له ولغيره ( في ) عدّةٍ ( غيرها ) كالعدّة البائنة.
مطلقاً في الأخير ، حرمت مؤبّداً على الزوج أم لا ، على الأشهر الأظهر ؛ لما يأتي (٢).
خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من التردّد في نحو المختلعة (٣) ، من ذلك (٤) ، ومن أنّها بعدُ في قيد عصمة الزوجيّة ؛ لجواز رجوع الزوج ولو في الجملة.
وهو حسن لو قام دليل على الكلّية في دليل المنع ، وهو مفقود ، وتوهّم الإجماع ممنوع.
ومقيّداً بعدم التحريم عليه مؤبّداً في الأول إجماعاً ، فلا يجوز له التعريض فيه.
ويجوز كالتصريح في غيره إجماعاً ، فيما إذا حلّت له بعد العدّة من دون احتياج إلى محلِّل ، وإن توقّف الحلّ على الرجوع في البذل.
وعلى الأظهر الأشهر فيما لو احتاج الحلّ إلى المحلِّل أيضاً ، ولكن في التعريض خاصّة ؛ للأصل ، وفقد المانع الذي هو الإجماع مع عموم
__________________
(١) الروضة ٥ : ٢٣٩.
(٢) من الأصل وإطلاق دليل الجواز. منه رحمهالله.
(٣) المبسوط ٤ : ٢١٧.
(٤) أي من الأصل وإطلاق دليل الجواز.