العبد » (١).
ونحوه الصحيحان المرويّان عن كتاب عليّ بن جعفر (٢).
ونحوها الموثّقات الثلاث (٣) وغيرها (٤) ، المعتضدة بالشهرة العظيمة وصراحة الدلالة.
وليست مخالفةً للكتاب ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٥) فقد ورد في بعض الأخبار أنّه في طلاق العبد أمة مولاه التي زوّجها إيّاه ، ففيه : عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : « إن كانت أمتك فلا ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه » (٦).
وليس في سنده سوى المفضّل بن صالح ، وقد روى عنه ابن فضّال المجمع على تصحيح رواياته ، فيُجبر به مضافاً إلى الشهرة ضعفه ، وهو مع ذلك ظاهر في المدّعى ، بل صريح فيه ، بعد ضمّ الإجماع إليه ؛ بناءً على دلالته على جواز طلاق العبد ، وهو ملازم لعدم جوازه من المولى ؛ لعدم القول بالتشريك بينهما ؛ إذ الأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدهما : ما مرّ ، وهو المشتهر بين الطائفة.
والثاني : عدم اختياره أصلاً ، وثبوته للمولى خاصّة ، كما عن
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦٨ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٩٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣ ح ٣.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ ١٩٧ / ٤١٧ ، ٤١٩ ، الوسائل ٢١ : ١٥٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٨ ح ٢.
(٣) انظر الوسائل ٢٢ : ٩٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣.
(٤) انظر الوسائل ٢٢ : ٩٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣.
(٥) النحل : ٧٥.
(٦) الكافي ٦ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٥ ، الوسائل ٢٢ : ٩٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣ ح ٢.