مضافاً إلى ما سيأتي من أدلّتهم لنفي النشر عن لبن الزناء من مفهوم الصحيح وغيره (١) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (٢) ؛ لذلك.
ولا يبعد جعل الشهرة العظيمة كاشتراكها مع المنكوحة بالمناكحة الصحيحة في أغلب الأحكام الشرعيّة قرينةً لإدخالها في إطلاق الأدلّة.
ويمكن نقض أدلّته بمثلها في جانب الحرمة ، بمعارضة أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة. ومنع العموم فيما دلّ على إباحة نكاح النسوة ؛ لانصرافه إلى غير الشبهة ؛ لندرتها. وبعد التعارض يرجع إلى الترجيح ، ولا ريب أنّه من جهة الشهرة مع أصالة الحرمة ، وبعد تسليم التساوي الموجب للتساقط تحتاج الإباحة إلى دلالة ، فتأمّل جدّاً.
وسيأتي الجواب عن الصحيح وغيره (٣).
وكيف كان ، فالعمل على المشهور إن أمكن (٤) ، وإلاّ فيحتاط بالطلاق ونحوه.
وعلى تقدير الأشهر ، يختصّ النشر بمن اختصّت به ، فلا نشر في الآخر ؛ لإلحاقه بالزناء الغير الناشر.
ويعتبر مع صحّة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المزبور ، ( فلو درّ ) اللبن من الخالية منهما لم يعتبر وإن كانت منكوحة نكاحاً صحيحاً ؛ للأصل ، وعدم شمول أدلّة النشر لمثله ، مع دعوى الإجماع صريحاً (٥) وعدم الخلاف فيه ظاهراً.
__________________
(١) انظر ص ١٣٠.
(٢) نهاية المرام ١ : ١٠٠ ، الكفاية : ١٥٨.
(٣) انظر ص ١٣٠.
(٤) كما إذا لم يكن العقد واقعاً. منه رحمهالله.
(٥) في التذكرة ( ٢ : ٦١٥ ) ، والسرائر ( ٢ : ٥٢٠ ) ، وشرح القواعد للفاضل الهندي ( كشف اللثام ٢ : ٢٧ ). منه رحمهالله.