وعلى الأول : ( فله الفسخ ) وإن دخل بها ؛ عملاً بمقتضى الشرط ، وله الإمضاء أيضاً ؛ بناءً على صحّة العقد كما مضى. لكن إذا كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة ، ووقع بإذن مواليها أو مباشرته ، وإلاّ بطل في الأول على القول به ، ووقع موقوفاً على إجازته في الثاني على الأقوى كما مضى.
ولو لم يشترط الحرّية في متن العقد ، بل تزوّجها على أنّها حرّة ، وأخبرته بها قبله أو أخبره مخبر ، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر :
من ظهور التدليس الموجب للخيار.
وعدم الاعتبار بما تقدّم العقد من الشروط كما مضى في النصوص (١) ، مع الأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقود.
وهذا أقوى ، وفاقاً للمبسوط والمسالك (٢) ؛ لقوّة أدلّته ، ومنع كلّية (٣) دليل خلافه.
خلافاً لظاهر عبارة المتن والأكثر.
وربما احتجّ (٤) للحكم في الصورتين بالصحيح : في رجل تزوّج امرأة حرّة ، فوجدها أمة قد دلّست نفسها ، قال : « إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : « إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ،
__________________
(١) راجع ص ٣٣٤.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٥٤ ، المسالك ١ : ٥٣١.
(٣) وهي أنّ كلّ تدليس يوجب الخيار. منه رحمهالله.
(٤) انظر الكفاية : ١٧٨ ، كشف اللثام ٢ : ٧٤ ٧٥.