( الأول : آداب العقد ).
( و ) هي أُمور :
منها : أنّه ( يُستحَبّ أن يتخيّر من النساء البكر ).
للنصوص ، منها : النبويّ : « تزوّجوا الأبكار ، فإنّهنّ أطيبُ شيءٍ أفواهاً ، وأدرُّ شيءٍ أخلافاً » بالفاء « وأحسنُ شيءٍ أخلاقاً ، وأفْتَخُ (١) شيءٍ أرحاماً » (٢).
ولأنّه أحرى بالموافقة والائتلاف.
( العفيفة ) فرجاً وغيره ؛ للنصوص (٣) ، وحفظ النسب.
قيل : ولأنّ الإعراض عن الفاسقة ضربٌ من إنكار المنكر (٤). وفيه نظر.
( الكريمة الأصل ) الغير الناشئة هي وآباؤها وأُمّهاتها عن زناء وحيض وشبهه ، البعيدة هي كوالدتها عن الألسن ؛ للنصوص :
منها : النبويّ : « تخيّروا لنطفكم ، ولا تضعوها في غير الأكفاء » (٥).
__________________
(١) بالخاء المعجمة ، أي : ألين وأنعم ، كما عن السرائر ٢ : ٥٦٠. منه رحمهالله.
(٢) الكافي ٥ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٠ / ١٥٩٨ ، التوحيد : ٣٩٥ / ١٠ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥ أبواب مقدمات النكاح ب ١٧ ح ١ ، ٢ بتفاوت.
(٣) الكافي ٥ : ٣٢٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٦ / ١١٦٧ ، التهذيب ٧ : ٤٠٠ / ١٥٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٦ ح ٢.
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦.
(٥) سنن الدارقطني ٣ : ٢٩٩ / ١٩٨ إلاّ أنّ فيه : لا تضعوها إلاّ في الأكفاء.