الموثّقة الظاهرة فيها في بعض أفراد عموم المنزلة ، ولا يبعد الحمل عليها في الباقي ؛ لاتّحاد العبارة.
فظهر نوع من التأمّل في الحرمة في المسألة السابقة ، ولكن الاحتياط لا يترك هنا وثمّة ، وإن كان الأظهر الجواز هنا وفي تزويج أبي المرتضع بأُمّ المرضعة نسباً فضلاً أن يكون رضاعاً ، فإنّ غايتها أن تنزل منزلة أُمّ الزوجة ، وهي لا تحرم إلاّ بالمصاهرة ، وعن المبسوط التصريح به (١) ، ووافقه ابن حمزة (٢) وأكثر المتأخّرين (٣).
خلافاً للحلّي ، فحرّم (٤) ؛ لزعمه أنّه من التحريم بالنسب ؛ نظراً إلى الأُمومة ، ووافقه في المختلف (٥) ؛ لما تقدّم من التعليل لتحريم أُخت الولد الرضاعيّة بأنّها في منزلة الولد ، ولا ريب أنّها تحرم بالمصاهرة ، فدلّ على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة.
وفيه نظر (٦) ، والأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمّنته الرواية المعلّلة (٧).
ونحوه الكلام في تزويج الفحل في أخوات المرتضع ، فلا بأس به على الأشهر الأظهر ؛ تمسّكاً بالأصل والقاعدة. وتحريم أولاده على
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٣٠٥.
(٢) الوسيلة : ٣٠٢.
(٣) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٥ ، والقواعد ٢ : ١٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦١.
(٤) السرائر ٢ : ٥٥٥.
(٥) المختلف : ٥٢٠.
(٦) لاحتمال كون المصاهرة المحرّمة المصاهرة الخاصة التي تضمّنها التعليل لا مطلقاً. منه رحمهالله.
(٧) المتقدمة في ص ١٦٠.