بينهما ولم تحلّ له أبداً » (١) بناءً على ظهور كون قوله عليهالسلام : « وعلم » إلى آخره ، جزء الشرط ، المستلزم فقده عدم التحريم.
وهما وإن عمّا بحسب المفهوم في الحلّ مع الجهل صورتي الدخول وعدمه ، إلاّ أنّه خصّ منه الأول ؛ للموثق : في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوّجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : « تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً » (٢).
ونحوه خبر آخر ، بزيادة قوله : « ولها المهر بما استحلّ من فرجها » (٣).
وأمّا مع عدمهما وهو صورة العلم والدخول فلا خلاف في التحريم المؤبّد ، وإليه أشار بقوله :
( نعم ، لو زنى بها حرمت ، وكذا ) لو زنى بها ( في ) العدّة ( الرجعيّة ) خلاف يعرف ، كما صرّح به جماعة (٤) ، بل عليه الإجماع منّا في الانتصار والغنية ، وعن الحلّي وفخر المحقّقين (٥).
للرضوي الصريح فيه كما مرّ ، وفي موضع آخر منه أيضاً : « ومن زنى بذات بعل ، محصناً كان أو غير محصن ، ثم طلّقها زوجها أو مات عنها ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٧٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٨ ، التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٩٠ / ٦٨٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ٦.
(٤) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٤٤ وصاحب الحدائق ٢٣ : ٥٨٠.
(٥) الانتصار : ١٠٧ لم نعثر عليه في الغنية ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٢٥ ، راجع إيضاح الفوائد ٣ : ٧١.