والمرأة طارٍ ، وذلك لا ينافي حصول الإذن في نفس التزويج من حيث هو منه سبحانه.
ولا كذلك تزويج المرأة في العدّة ؛ لعدم الإذن منه فيه بنفسه بالمرّة ، فالمراد بـ : « أشباهه » ما لم يأذن الله في أصله.
وحينئذ ، فالزوج هنا ليس بعاصٍ له تعالى ، وإنّما خالف إذن الزوجة ، فهو عاصٍ لها من حيث عدم وقوع التزويج بإذنها ، والرجل مأمور بإطاعتها في ذلك ، وقد جعل عليهالسلام عدم معصية الله تعالى بالمعنى المزبور مع انتفاء المانع وجهاً للحكم بالصحّة ، وقد حصلا هنا ، فيصحّ. هذا ، مضافاً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود.
فالقول الأخير في غاية القوّة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى بالنكاح مرّة أُخرى بعد الرضاء من الطرفين ، والطلاق إن لم ترض به البنتان ؛ احتياطاً في الفروج ، وإن لم يمكن فالعمل على الأخير ؛ لقوّة أدلّته.
( وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد ، أشبهه : أنّه لا تحرم ) وفاقاً للحلّي (١) ؛ للأصل ، والعمومات من الآيات والروايات ، واختصاص المحرّم منهما بالنكاح الصحيح.
خلافاً للأكثر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه (٢) ، وفي التذكرة : الإجماع عليه ، وفيه : عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الأمصار ، وعدّ منهم أصحاب النصّ ، وهم الإماميّة (٣).
وهو الأظهر ؛ إذ الإجماع المحكيّ في حكم الخبر الصحيح ، وهو
__________________
(١) السرائر ٢ : ٥٣٥.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٠٨.
(٣) التذكرة ٢ : ٦٣١.