والتعريض جائز من كلّ من يجوز له تزويجها بعد العدّة ، ومن الزوج وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرّمة عليه مؤبّداً.
وكلّ من حرمت عليه المرأة مؤبّداً تحرم عليه الخطبة لنفسه تصريحاً وتلويحاً.
واعلم إنّ الإجابة تابعة للخِطبة حلاًّ وحرمة ، كذا قالوا ؛ ولعلّه لما فيه من الإعانة على الإثم. ولو صرّح بها في محل المنع لم يحرم نكاحها إجماعاً في الظاهر ؛ للأصل.
( الخامسة : إذا خطب فأجابته ) هي أو وكيلها أو وليّها ( كره لغيره خطبتها ) إجماعاً ؛ لما يأتي. ولقصوره عن إثبات التحريم حمل عليها ( و ) لذا ( لا يحرم ) على أصحّ القولين ؛ للأصل.
خلافاً للشيخ والشهيد في اللمعة ، فيحرم (١) ؛ للنبوي : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » (٢) فإنّ النهي ظاهر فيه.
وهو حسن لو صحّ السند ، وليس كذلك ، ولا جابر ، ومع ذلك لا قائل بعمومه أو إطلاقه.
ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرَّم ، فيحرم ما كان وسيلة إليه.
وهو أخصّ من المدّعى ، ولا بأس بالتحريم حيث حصلا ، وفاقاً لبعض متأخّري الأصحاب (٣) ، والنصّ صالح للحمل عليه.
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ٤ : ٢١٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٢٤١.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ١٧٩.
(٣) كالشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٤١.