والكلام هنا يقع في مقامين :
( أمّا الأول : فـ ) في العقد والوطء.
( من وطئ امرأة بالعقد ) مطلقاً (١) ( أو الملك ، حرمت عليه أُمّ الموطوءة وإن علت ) من الطرفين ( وبناتها وإن سفلن ) مطلقاً ( سواء كنّ قبل الوطء أو ) وجدن ( بعده ) كنّ في حجره وحضانته أم لا ، والتقييد في الآية (٢) خرج مخرج الغلبة ، وصرّح بالتعميم وعدم اعتباره بعض المعتبرة (٣).
( وحرمت الموطوءة ) كالمعقود عليها ( على أبي الواطئ وإن علا ، وأولاده وإن نزلوا ) كلّ ذلك بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع من المسلمين كافّة ، حكاه جماعة (٤) ، وهو العمدة في إثبات أكثر الأحكام المتقدّمة ؛ لقصور الأوّلَين عن إفادتها طرّاً ؛ لعدم اشتمالهما المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات ، مع أنّ السنّة في ملك اليمين مختلفة.
ففي الخبر : رجل كانت له جارية ، فوطئها ، فباعها أو ماتت ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها؟ قال : « نعم ، إنّما حرّم الله تعالى هذا من الحرائر ، فأمّا الإماء
__________________
(١) دائماً كان أم متعة. منه رحمهالله.
(٢) المراد بها قوله تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء : ٢٣.
(٣) انظر الوسائل ٢٠ : ٤٥٨ ، ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦.
(٤) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٢٨٣ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ١٣٠.