لإجزاء الأقلّ ، إلاّ بالمفهوم المردود عند الكلّ ، الغير المكافئ لشيء ممّا مرّ ، فضلاً عن الجميع.
( ولو لم يدخل ) بها ( ووهبها ) ما بقي من ( المدّة ) المضروبة كملاً ( فلها النصف ) من المسمّى ، فتأخذه منه مع عدم الأداء ( ويرجع ) الزوج ( بالنصف لو كان دفع المهر ) إليها ، فيما قطع به الأصحاب ، بل عن الحلّي والمحقّق الشيخ عليّ عليه الإجماع (١) ؛ وهو الحجّة فيه ، والموثّق : « وإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق » (٢).
ولمخالفة الحكم للأصل يجب الاقتصار فيه على محلّ الوفاق والمتبادر من النصّ ، فلا ردّ مطلقاً ولو مقسّطاً في هبة البعض وإبقاء الباقي.
ومن هنا يظهر جواز هبة المدّة مطلقاً (٣) ، وهي بمعنى إبراء الذمّة ، فلا يحتاج إلى القبول ظاهراً ؛ والنصوص فيه بعد ما مرّ من الإجماع والنصّ مستفيضة.
ففي الصحيح عن رجل تمتّع بامرأة ، ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقّع عليهالسلام : « لا يرجع » (٤).
فلا وجه للشكّ في الجواز من حيث التجدّد شيئاً فشيئاً ، وأنّ الثابت في الذمّة حال البراءة ليس هو الحقّ المتجدّد (٥) ؛ لأنّه اجتهاد في مقابلة الأدلّة القويّة. ومع ذلك فربما اقتضته الحكمة الربّانية ، فإنّه لا يقع هنا
__________________
(١) الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٢ ، الشيخ علي في جامع المقاصد ١٣ : ٢٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٣٠ ، الوسائل ٢١ : ٦٣ أبواب المتعة ب ٣٠ ح ١.
(٣) أي قبل الدخول وبعده. ومنه رحمهالله.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩١ ، الوسائل ٢١ : ٦٣ أبواب المتعة ب ٢٩ ح ١.
(٥) انظر المسالك ١ : ٥٠٢.