والقوّة.
والأولى الجواب عنها بعدم معارضتها لما تقدّم من الأدلّة ، ومنها الأخبار المتقدّمة ؛ لدلالتها على البطلان ولو في الجملة ، إذ ظاهر الموثّقة إطلاق صحّة نكاح الأمة.
هذا ، مع مخالفته الأُصول المقتضية لبقاء لزوم عقد الحرّة وحرمة وطء الأمة قبل العقد عليها ، وما هذا شأنه لا يمكن الاعتماد إليه ، وإن نسب إلى المتقدّم ذكرهم في بيان القيل.
كلّ ذا إذا تزوّج الأمة على الحرّة.
( ولو ) انعكس الفرض فـ ( أدخل الحرّة على الأمة جاز ) ولزم ، مع علم الحرّة بأنّ تحته أمة ؛ إجماعاً ونصوصاً (١).
( و ) لكن ( للحرّة الخيار ) في فسخ عقد نفسها وإمضائه ( إن لم تعلم ) بذلك ؛ إجماعاً ، وللخبر الآتي.
دون عقد الأمة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف (٢) ، وعدم الخلاف في السرائر (٣) ؛ لأصالة بقاء اللزوم ، واندفاع الضرر بتخيّرها في فسخ عقد نفسها.
وللخبر : عن رجل كانت عنده امرأة وليدة ، فتزوّج حرّة ولم يُعلمها أنّ له امرأة وليدة ، فقال : « إن شاءت الحرّة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » الحديث (٤) ؛ لإشعاره باختصاص اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٥٠٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٦.
(٢) الخلاف ٤ : ٣١٨.
(٣) السرائر ٢ : ٥٤٦.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥١١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٧ ح ١.