( وكذلك مملوكة الأب ) إجماعاً ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة.
( ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقدٌ أو تحليل ) إجماعاً ؛ لقبح التصرّف في ملك الغير ، ولفحوى النصوص الآتية قريباً.
( نعم ، يجوز أن يقوّم الأب مملوكة ابنه الصغير ) وابنته الصغيرة ( على نفسه ) بقيمة عادلة ( ثم يطؤها ) بلا خلاف في الظاهر.
للنصوص ، منها الصحيح : في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » (١).
وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق في وجود مصلحة أم لا ، كما ذهب إليه جماعة (٢) ، خلافاً لآخرين ، فاشترطوها (٣). والأوّل أقوى ؛ تمسّكاً بالإطلاق.
نعم ، يشترط عدم المفسدة إجماعاً.
وفي تعدية الحكم إلى الجدّ إشكال : من اختصاص النصوص بالأب ، ومن اتّحاد المعنى ، وهو أقوى ؛ لاشتراكهما في أغلب الأحكام ، بل يستفاد في بعض المواضع أولويّته عليه.
( ومن توابع هذا الفصل : تحريم أُخت الزوجة ) لأب ، أم لُامّ ، أم لهما ( جمعاً لا عيناً ) بإجماع علماء الإسلام كافّة ، وصريح الآية ( وَأَنْ
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٣ ، الوسائل ٢١ : ١٤٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٠ ح ١.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٧٨ ، صاحب الحدائق ٢٣ : ٤٦٣ وحكاه في ملاذ الأخيار ١٢ : ٧١ عن والده.
(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٧.