كالصحيح : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » (١).
والمثبتة لعدّة الدائمة فيها كذلك (٢) كالصحيح : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » (٣).
لشهادة الصحيحين بذلك (٤) :
في أحدهما : عن الأمة إذا طلّقت ، ما عدّتها؟ قال : « حيضتان أو شهران » [ قلت : ] فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال : « إنّ عليّاً عليهالسلام قال في أُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهنّ إماء » (٥).
وفي الثاني : عن رجل كانت له أُمّ ولد ، فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثم إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، إله أن يطأها؟ قال : « تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشراً » الحديث (٦).
ولكن ليس فيهما التقييد بذلك حتى يقيّد بهما إطلاق الأخيرة ، ولذا رجّح القول بمضمونها جماعة (٧) ؛ حملاً للأوّلة على التقيّة وإن اشتهرت بين
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦١ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٩.
(٢) أي مطلقاً. منه رحمهالله.
(٣) الكافي ٦ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٢.
(٤) أي الجمع المزبور. منه رحمهالله.
(٥) الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.
(٦) الكافي ٦ : ١٧٢ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣١ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٣.
(٧) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٥ ، والعلاّمة في المختلف : ٥٦٣.