وفي الجميع نظر ؛ لمنع إطلاق كون ذلك عدّة الأمة ، بل مختصّ بغير ذات الولد ؛ مع احتمال المنع مطلقاً ، وإن كان الأشهر الثبوت كذلك (١).
ومنع التسوية بينهما هنا على تقدير الثبوت في الأمة مطلقاً ، إمّا لظهور سياق الصحيح في التسوية في عدّة الطلاق خاصّة ، بل صريح فيه ؛ للتصريح فيه بالتسوية بينهما وبين الدائمة في عدّة الوفاة ، وأنّه أربعة أشهر وعشراً مطلقاً.
أو لزوم التخصيص بالصحيحين ، وإطلاق الأخبار الكثيرة بـ : أنّ الأمة على النصف من الحرّة (٢) ، الشامل للمقام.
والخبر لضعفه ، وإرساله ، وعدم مكافأته لما مرّ غير صالح للاستناد إليه ، ولذا حمله الشيخ (٣) وجماعة (٤) على الأمة المتمتّع بها ، بناءً على أنّ ذلك عدّتها ، إمّا مطلقاً ، كما عن المشهور بين متقدّمي الأصحاب (٥). أو مقيّداً بغير ذات الولد ، كما عن الشيخ (٦) وكثير من الأصحاب (٧) ، حتى ادّعى بعضهم بل جمع عليه الشهرة المتأخّرة (٨) ، بل والمتقدّمة.
ولا بأس به ؛ جمعاً بين المستفيضة المثبتة لذلك (٩) فيها مطلقاً ،
__________________
(١) أي مطلقاً. منه رحمهالله.
(٢) انظر الوسائل ٢٢ : أبواب العدد ب ٤٠ ح ٣ ، والباب ٤٢ منها ح ١٠ ، والباب ٤٧ منها ح ٢.
(٣) التهذيب ٨ : ١٥٨ والاستبصار ٣ : ٢٠٣.
(٤) كالشهيدين في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧١.
(٥) المفاتيح ٢ : ٣٤٨.
(٦) كما في التهذيب ٨ : ١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣.
(٧) حكاه عنهم في الحدائق ٢٥ : ٥١٠.
(٨) الحدائق ٢٥ : ٥١٠.
(٩) أي شهران وخمسة أيام. منه رحمهالله.