( أربعة أشهر وعشرة أيّام ) مطلقاً ، سواء كانت مدخولاً بها أم لا ؛ لعدم الفرق بينهما إجماعاً.
للأصل ، والصحيحين : في أحدهما : ما عدّة المتعة إذا مات الذي يتمتّع بها؟ قال : « أربعة أشهر وعشراً » (١).
وفي الثاني : عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفّى عنها ، أهَل عليها العدّة؟ قال : « تعتدّ أربعة أشهر وعشراً » (٢).
وأُيّدا بعموم الآية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ) الآية (٣).
وليس فيها دلالة ؛ بناءً على عدم صدق الزوجة عليها أولاً ، وإنّما هي مستأجرة. وعدم العموم فيها ؛ بناءً على عدم إفادة الجمع المنكَّر إيّاه ثانياً.
خلافاً للمفيد والمرتضى والعماني وسلاّر ، فشهران وخمسة أيّام (٤).
بناءً على أنّها عدّة الأمة ، فتثبت هنا بالإضافة إلى الصحيح المتقدّم (٥) المسوّي بينهما.
وللمرسل : عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثم مات عنها ، ما عدّتها؟ قال : « خمسة وستون يوماً » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٨ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٥ أبواب العدد ب ٥٢ ح ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٧ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٥ أبواب العدد ب ٥٢ ح ١.
(٣) البقرة : ٢٣٤.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٣٦ ، المرتضى في الانتصار : ١١٤ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ٥٦٢ ، سلاّر في المراسم : ١٦٥.
(٥) في ص ٣٤٧.
(٦) التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٦ أبواب العدد ب ٥٢ ح ٤.