أتاه رجل بعبده ، فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ عليهالسلام لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال عليهالسلام : كيف قلت له؟ فقال : قلت له : طلّق ، فقال عليّ عليهالسلام للعبد : أمّا الآن فإن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيّد : يا أمير المؤمنين ، أمرٌ كان بيدي فجعلته بيد غيري!! قال : ذلك لأنّك حيث قلت له : طلّق ، أقررت بالنكاح » (١).
وحيث إنّهما لم يُرَ مفتياً بمضمونهما ، يشكل التعويل على ظاهرهما في تخصيص الأصل المتيقّن ، مع إمكان حملهما على وجود قرينة دالّة على الرضاء سوى السكوت والأمر بالطلاق.
( الثالثة : لا تُنكح الأمة إلاّ بإذن المولى ، رجلاً كان المولى أو امرأة ) دائماً كان النكاح أو متعةً ، إجماعاً في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقاً ، بل عن الحلّي بلا خلاف (٢) ؛ لرجوع الشيخ المفتي بالرواية الآتية في النهاية (٣) عنها في غيرها.
للأدلّة القطعيّة ، كالعقل ، والكتاب (٤) ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة.
منها الصحيح : هل يجوز للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : « نعم ، إذا كان بإذن أهلها » الحديث (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١١٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٧ ح ١.
(٢) السرائر ٢ : ٥٦٥.
(٣) النهاية : ٤٩٠.
(٤) النحل : ٧٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١ أبواب المتعة ب ١٦ ح ١.