النسوة ، والصغير غير المميّز ، والصغيرة ، فيجوز النظر منهنّ مطلقاً ، وإليهنّ كذلك ، على الأقوى ؛ للأصل ، مع فقد الصارف ، واختصاص أدلّة المنع على تقدير ثبوتها بغيرهم بمقتضى التبادر.
مضافاً إلى الآيتين في القواعد (١) والصغير (٢) بالنسبة إلى المرأة ، مع الصحاح في القواعد (٣).
وفي جواز نظر المميّز إلى المرأة إن لم يكن محلّ ثوران تشوّق وشهوة قولان ، أحوطهما : المنع ، فيمنعه الوليّ له عنه.
وفي جواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها والعكس خلافٌ بين الأصحاب ، ينشأ من الأصل ، وعموم ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (٤) الشامل لمحلّ النزاع ، كالمستفيضة (٥) التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما ، المجوّزة لرؤية المملوك مالكته مطلقاً في بعض ، ومخصّصاً بالشعر في آخر. وخروج غيره (٦) منها لشبهة الإجماع غير قادح.
مضافاً إلى عموم ( التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) (٧) المفسّر بما يشمله.
وخصوص الصحيح : عن قناع الحرائر من الخصيان ، قال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليهالسلام ولا يتقنّعن » قلت : فكانوا أحراراً؟
__________________
(١) النور : ٦٠.
(٢) النور : ٣١.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٠٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٠.
(٤) الأحزاب : ٥٥ ، وفي « ح » ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) النور : ٣١.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤.
(٦) أي الخصي. منه رحمهالله.
(٧) النور : ٣١.