( كما في قضيّة سهل الساعدي ) المشهورة ، المرويّة بطرق من الخاصّة والعامّة ، وفيها الصحيح : إنّ رجلاً سأل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تزويج امرأة ، فقال : زَوّجنِيها ، فسأله عمّا يصدقها به إلى أن قال : « زوّجتك بما معك من القرآن » (١). وليس فيها في شيء من الطرق إعادة القبول ، مع أنّ الأصل عدمها.
والأقوى : المنع ، وفاقاً للأكثر ، ومنهم : السرائر والجامع والمختلف وابن سعيد (٢) واللمعة والروضة (٣) ؛ عملاً بأصالة الحرمة ، واستضعافاً للرواية بعدم الصراحة والظهور التامّ ، الذي هو المناط لتخصيص مثلها (٤).
واختصاصها بالقبول مع وقوع التصريح فيها بالماضي في الإيجاب ، وهو وإن كان يندفع بالإجماع ، إلاّ أنّه لا يرفع الوهن الحاصل فيها به ، المعتبر مثله في التعارض ، الموجب لمرجوحيّة المشتمل عليه.
وقصورها عن المقاومة للأصالة المزبورة ؛ لاشتهار العمل بها بين الطائفة ، واعتضادها بالاحتياط المأمور به في الشريعة.
نعم ، قد لا يجامعها الاحتياط ، بل يخالفها فيما إذا وقع العقد بما في الرواية ، ولا ريب أنّه خلاف الاحتياط الحكم حينئذٍ بعدم الزوجيّة ؛ لاحتمالها بالبديهة.
__________________
(١) قال في المسالك ٢ : ٤٤٣ كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة ، ورواه كل منهما في الصحيح. إلاّ أنّا لم نقف عليه بهذا المتن في مصادر حديثنا. نعم ، ورد بتفاوتٍ في عوالي اللئلئ ٢ : ٢٦٣ / ٨ ، المستدرك ١٤ : ٣١٣ أبواب عقد النكاح ب ١ ح ٤.
(٢) كذا في النسخ ، ولعلّه تكرار لسبق ذكر الجامع.
(٣) السرائر ٢ : ٥٧٤ ، الجامع للشرائع : ٤٣٧ ، المختلف : ٥٣٣ ، الروضة البهية ٥ : ١٠٩.
(٤) أي مثل أصالة الحرمة.