لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها » (١).
ويستفاد منهما الرجوع إليها مع جهل الولي ، وهو حسن ؛ لصحّة الأول ، واعتبار الثاني ؛ إذ ليس فيه إلاّ سهل ، إلاّ أنّه ينبغي التقييد بما قبل الدخول ؛ لئلاّ يخلو البضع المحترم عن العوض.
ولا بأس بالمصير إلى هذه الأخبار ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين (٢) ؛ لوضوح سندها ، واعتضادها بعموم ما دلّ على الرجوع إلى الولي مع علمه بالعيب.
ولكن الكبرى استشكله شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد تبعاً للعلاّمة في المختلف (٣) بأنّ التضمين إنّما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فإذا كان عيباً كان له الفسخ ، وإن لم يكن فلا.
وكلّية الكبرى ممنوعة ، وصريح الشيخ في التهذيبين عدم استلزام أخذ الصداق من الولي جواز الردّ (٤).
فالقول بعدم الفسخ وثبوت الرجوع بالمهر على المدلِّس متعيّن.
( الرابعة : لا يجوز التعريض بالخِطبة ) بالكسر ، وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها ، ك : ربّ راغب فيكِ وحريص عليكِ ؛ أو : أنّي راغب فيكِ ؛ أو : أنت عليّ كريمة ، أو عزيزة ؛
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ ، مستطرفات السرائر : ٣٦ / ٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٢١٢ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) منهم البحراني في الحدائق ٢٤ : ٣٧٥.
(٣) المختلف : ٥٥٣.
(٤) الاستبصار ٣ : ٢٤٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥.